تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠ - في التقليد
مسألة ١٠: «لا يجوز. إلخ».
إلّا إذا كان مساويا أو أعلم و إلّا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهريّة.
مسألة ١١: قوله «الثاني اعلم. إلخ».
أو مساويا لكون التخيير استمراريا.
مسألة ١٣: «فيختار الأورع. إلخ».
في وجوبه نظر لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيته إلى الواقع و في هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل البتة غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه و ليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلّا، و من هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العادل [١] و إلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.
مسألة ١٤: «الأخذ من غير الأعلم. إلخ».
مع مراعاة الأعلم فالأعلم لأنّه المتيقّن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق.
مسألة ٢١: «تعين تقليده. إلخ».
مع عدم احتمال أعلمية غيره و إلّا فاتّباع الظنّ بالترجيح نظر بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحد منهما، اللهمّ [إلّا] أن يدّعى بأن مظنون الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل.
مسألة ٢٢: «تقليد المتجزي. إلخ».
ما لم يصدق عليه انه عالم بنوع الأحكام و إلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى.
مسألة ٣٤: قوله «الأحوط العدول. إلخ».
أقول: ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه و إلا فلا وجه لهذا
[١] هكذا في الأصل و الصحيح ظاهرا «العالم».