تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٢ - فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة
مسألة ٥٢: «الأحوط الحرمة. إلخ».
و إن كان الأقوى خلافه، لانصراف الدليل.
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول
مسألة ٦: «المتمتع بها. إلخ».
في عدم مرجوحية العزل فيها نظر، لإطلاق دليله، و عدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف.
قوله «يجب في كل أربعة أشهر. إلخ».
فيه نظر، للانصراف الآتي قريبا.
مسألة ٧: «و المسافر. إلخ».
في الوجوب على المسافر نظر، لقيام السيرة على خلافه.
مسألة ٩: «لا يجب عليه القضاء. إلخ».
على وجه يجب عليه وطئ لما سبق، و وطئ آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن.
قوله «لأن الظاهر. إلخ».
في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر، و إن كان أحوط.
فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة
مسألة ٢: «على الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لإطلاق صحيحة الحلبي [١].
مسألة ٥: «و لكن الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لإطلاق الصحيحة المتقدمة.
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٧٠ ب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح ١.