تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١١ - فصل في التشهد
ضعف سندها كما لا يخفى.
فصل في سائر أقسام السجود
مسألة ٤: «و لو لفظ. إلخ».
لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها، و وجهه ظاهر.
مسألة ١٠: «أومأ للسجود. إلخ».
احتياطا، بل و لقطع الصلاة و الإتيان بالسجدة فورا وجه قوي، لإطلاق دليل وجوب السجدة، و عدم ثبوت بدلية الإيماء، خصوصا بعد التشكيك في حرمة الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة [١]، و هكذا في الفرع الآتي من الاكتفاء بالإيماء، بتوهم حرمة قطع الصلاة، و مبطلية السجدة للصلاة فينتهي إلى بدلية الإيماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل ما اضطر إلى تركها، و لكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين، فيقوى حينئذ احتمال قطع الصلاة و الإتيان بالسجدة فورا، و إن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها أيضا وجه، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام المحتملات، و الله العالم.
مسألة ١٦: «و عدم علو المسجد. إلخ».
في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال، لعدم الدليل، فيكفي في نفيها الأصل لو لا الإطلاقات [٢].
فصل في التشهد
مسألة ٢: «الأحوط. إلخ».
لا يترك، لما ذكرنا وجهه.
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٧٩ باب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٩٦٤ باب ١١ من أبواب السجود ح ١- ٣.