تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٠ - الثالث صوم شهر رمضان
مسألة ٢: «فلا يكفيها. إلخ».
بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم [١] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه.
فصل في الجناية
قوله «اختبر. إلخ».
في وجوب الاختبار نظر، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، و توهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه.
قوله «فمع اجتماع. إلخ».
المدار على حصول الاطمئنان بها، لأنها من قبيل صفات الحيض و الاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا، فإطلاق النص [٢] منزل على الغالب.
قوله «إن كان سابقا. إلخ».
بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة.
مسألة ٣: «إن كان مسبوقا. إلخ».
بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر.
الثالث: صوم شهر رمضان.
قوله «الأحوط. إلخ».
لا يترك، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات و إن لم يساعده النصوص [٣].
[١] الفقيه: ج ١ ص ٣٤٦ باب صلاة المريض ح ١٠٤٤.
[٢] الوسائل: ج ١ ص ٤٧٧ باب ٨ من أبواب الجنابة ح ١.
[٣] الوسائل: ج ٧ ص ٤٦ باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣- ١.