تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٢ - كتاب الاعتكاف
لجهله.
مسألة ١٢: «بين الهلالين. إلخ».
في بر نذره، و إلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع و العشرين للعمومات [١] الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين.
مسألة ١٤: «فالأحوط ابتداء القضاء منه. إلخ».
لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله.
مسألة ١٧: «عدمه يتخير. إلخ».
ما ذكرناه من التفصيل في باب الصوم، بل و الرجوع إلى القرعة في بعض صوره يجري في المقام أيضا، فراجع ما ذكرناه هناك تتبصر به في المقام.
مسألة ١٨: «لو كانا متصلين. إلخ».
فيه تأمل ناشئ عن انسباق الوحدة من الطبيعة أم لا.
مسألة ٢٤: «كفاية حكم الحاكم. إلخ».
ذلك بإطلاقه و لو بلا سبق خصومة حسبية منظور فيه، إلا إذا ثبت كون مثل هذه الأمور المورد لابتلاء عامة الناس نظير هلال رمضان كاف في ثبوتها نفس الحكم، بلا احتياج إلى سبق ترافع، و لو من جهة دعوى كون مثل هذه الجهات النوعية من وظائف حكام الجور الثابتة في المقبولة [٢] بقرينة المقابلة بإطلاقها لحكامنا، و لكن مع ذلك للنظر في ثبوت هذه الجهة أيضا مجال.
مسألة ٢٦: «و لا في مسجد القبيلة. إلخ».
مع عدم انعقاد الجماعة فيه، و إلا فقد تقدم دعوى وجود النص [٣] على كفايته.
مسألة ٣١: «بطل اعتكافه. إلخ».
في صورة عدم بقاء الوقت للاعتكاف إلا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه، لأن هذا
[١] الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٤ باب ٤ من أبواب الاعتكاف ح ١- ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٨ ص ٩٨ باب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ١.
[٣] الوسائل: ج ٧ ص ٤٠١ باب ٣ من أبواب الاعتكاف ح ٦ و ٧.