تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٩ - كتاب المضاربة
و إلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد، فضلا عن ان يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى.
مسألة ٨: «قبل اطلاع المالك. إلخ».
حكم اطلاعه قبل الاستيفاء، و بعده واحد كما لا يخفى.
مسألة ١٠: «لا رغبة للناس. إلخ».
و كان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى.
مسألة ١٢: «في الاستقراض. إلخ».
أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره و عليه ضمانه لاحترام مال غيره.
قوله «لظاهر الحال. إلخ».
مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه.
مسألة ١٤: «كونها على نفسه. إلخ».
و ذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز، كي يكون مجال توهم الاشكال عليه، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي [١] عن هذه الصورة.
قوله «إلا إذا اشترط. إلخ».
لأنه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله مجانا، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط.
مسألة ١٧: «فالظاهر جواز أخذ. إلخ».
و لو للاستصحاب كما لا يخفى.
مسألة ٢٣: «مع علمه بالفساد. إلخ».
بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره.
مسألة ٢٤: «فمقتضى القاعدة. إلخ».
لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا، لان يده على الربح مرجحة لملكية
[١] الوسائل: ج ١٣ ص ١٨٧ باب ٦ من أبواب أحكام المضاربة.