تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٠ - فصل في أحكام الحائض
فصل في أحكام الحائض
«الثامن: وجوب الكفارة. إلخ».
في وجوب الكفارة نظر، للجمع بين أخبارها [١] بالحمل على الاستحباب.
قوله «جاهلا بالحكم. إلخ».
بلا تقصير، و إلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها.
مسألة ٨: «لا يخلو عن قوة. إلخ».
في القوة تأمل، للشك في اندراجه تحت المطلقات.
مسألة ٢٣: «بطل أيضا. إلخ».
لكون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالي لمحتملات حيضها مع عدم جريان استصحاب طهرها أيضا.
مسألة ٢٤: «و لم تغتسل. إلخ».
عدا حرمة صلاتها و صومها و طوافها ذاتا.
مسألة ٢٥: «فإنه يجب معه. إلخ».
وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف و في الرواية:
أي وضوء أنقى من الغسل [٢] و لكن مع ذلك إعراض المشهور عنها، ربما يوهن أمرها، فتحتاط بوضوئها.
مسألة ٣٠: «لا يبطل تيممها. إلخ».
فيه نظر، لإطلاق ناقضية الحدث، و لو أصغر، للتيمم، و لو بدلا عن الطهارة الكبرى و ذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك الجهة،
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٥٧٤ باب ٢٨ من أبواب الحيض.
[٢] الوسائل: ج ١ ص ٥١٥ باب ٣٤ من أبواب الجنابة ح ٤.