تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٩٧ - فصل في الأذان و الإقامة
(السابع): «و لا مساويا. إلخ».
في المساوي نظر جدا، لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه.
فصل في مسجد الجبهة
مسألة ٦: «على الترياك. إلخ».
بل الأقوى عدمه، لكونه من المأكول.
فصل في بعض أحكام المسجد
قوله «لا يجب القطع. إلخ».
فيه نظر، لعدم قيام إجماع على حرمته مع الاحتياج إليه، لشغل من الأشغال اللازمة و لو عرفا، بل في كل تكليف قام على إثباته إطلاق لفظ أمكن استكشاف الأهمية بإطلاق دليله، بل كشف عدم المفسدة في الإبطال كما هو ظاهر.
قوله «و يحتمل وجوب التيمم. إلخ».
بل هو الأقوى، لأنه أحد الطهورين كما لا يخفى.
فصل في الأذان و الإقامة
قوله «و الأحوط. إلخ».
و الأقوى جواز تركها أيضا مطلقا، لاخبار الصف و الصفين [١] الظاهرة في دخلها في الفضيلة كالجماعة، لا في أصل الصلاة، مضافا إلى بعض قرائن اخرى ذكرناها في كتاب الصلاة، فراجع و تبصر.
قوله «فإنه لا يعتبر. إلخ».
فيه إشكال، لارتكاز ذهن الناس بالتقرب به. و مجرد ترتب الغرض الإعلامي،
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٦١٩ باب ٤ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١- ٨.