تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٥٤ - فصل في قواطع السفر
قوله «الكبير. إلخ».
ما لم يخرج عن المعتاد، و إلا فيكتفى بخفاء أذان محله و جدرانها.
مسألة ٦٥: «فيجري. إلخ».
في إجراء حد الترخص في غير الوطن إشكال، لعدم الدليل مع تمامية عموم المنزلة [١].
فصل في قواطع السفر
مسألة ١: «بقصد التجارة. إلخ».
بل الأقوى حكم الوطن الحقيقي على مثله، لقوة ثبوت الوطن الشرعي أيضا، و لقد تعرضنا في كتاب الصلاة دفع جميع شبهاته، فراجع [٢] إليها.
مسألة ٦: «لم يعزم. إلخ».
في كفاية العزم على العدم مع بقائه فيه إشكال، لعدم صدق زواله بمجرد ذلك، و لا أقل من الشك فيه، فيستصحب العدم.
قوله «لا عن اختياره. إلخ».
فيه أيضا التأمل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر، من كفاية مطلق اليقين في المقام أيضا، أم يحتاج إلى الاختيار، و لو بتوسيط اختيار لازمه، أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة. و الله العالم.
مسألة ٨: «حتى إذا كان. إلخ».
فيه إشكال، بل منع إذا كان في غيره من الأول كما لا يخفى وجهه.
مسألة ١١: «عالما بعدم. إلخ».
بل و مع الشك فيه أيضا إذا كان قاصدا رجاء، استصحاب بقائه القائم مقام يقينه به.
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٥٤٣ باب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١- ٣٤.
[٢] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج ٢ ص ٣٦٥.