تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٦ - فصل في صلاة القضاء
فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر، لعموم قوله: إذا شككت فابن على الأكثر [١]، و الأحوط خروجا عن الخلاف، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، فإنه به يحصل الفراغ جزما.
قوله «بطلت. إلخ».
قد مر الإشكال فيه.
مسألة ٨: «إذا قصر. إلخ».
مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك [٢]، نظر جدا.
مسألة ١٥: «لاختلال النظم. إلخ».
في استلزامه اختلال النظم نظر، إذ هو فرع إصرار الزيادة و لو بقصد المتابعة و هو تحت نظر و تأمل.
مسألة ٢٢: «التعيين. إلخ».
بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا، لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا.
فصل في صلاة القضاء
مسألة ٣: «كان الأحوط. إلخ».
لا يترك، لانصراف العلة من قوله: ما غلب الله [٣] عن مثله.
مسألة ١٣: «الأحوط. إلخ».
و هو الأقوى، و لقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة، و ملخص وجهه أن
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٣١٧ باب ٨ من أبواب الخلل ح ١ و ٣ مع اختلاف يسير. هكذا في الفقيه: ج ١ ص ٢٢٥ في أحكام السهو ح ٩.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ١٥٨ باب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ٧ ص ١٦٢ باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦ و ج ٥ منه ص ٣٥٢ باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣.