تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٠ - فصل في مستحبات السجود
الصلاة من جهة اضطراره بترك الذكر في شخص الفرد لا في الطبيعة و إن كان فحوى إطلاق كلماتهم في نظائره جواز الاقتصار به، و لكن القواعد غير مساعدة له فيه و النظائر كما أشرنا إليه سابقا أيضا.
قوله «فالمجموع. إلخ».
في إطلاقه تأمل، إذ ربما يكون الفصل بين الوقوعين بمقدار لا يحسب عرفا من تبعات سابقه، بل كان محسوبا وصفا مستقلا كما لا يخفى.
مسألة ١٥: «لا يجب التفصي. إلخ».
في عدم وجوب التفصي في غير المنصوصات بالخصوص إشكال، نعم، فيها أمكن الاكتفاء بها حتى مع التمكن، لتنزيل إطلاق ترخيصها على الغالب من تمكنهم على التفصي المزبور.
مسألة ١٦: «الصلاة. إلخ».
مع صدور المنافي سهوا، و إلا فيتدارك، لوقوع السلام في غير محله.
مسألة ١٨: «فالظاهر. إلخ».
و الأحوط ضم الإيماء إلى كل منهما بقصد إتيان كل واحد منهما بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، تحصلا للجزم بالفراغ بعد احتمال عدم انطباق قاعدة الميسور على هذا المقدار، و التشكيك فيه، اجتهادا.
فصل في مستحبات السجود
مسألة ١: «يكره الإقعاء. إلخ».
بل الأحوط تركه، للنهي عنه في بعض النصوص [١] مع عدم دليل مرخص في قبالة لو لا ضعف سنده الموجب للأخذ بمرجوحيته للتسامح، و لكن بناء عليه يشكل أمر كراهيته شرعا كما هو الشأن في الأوامر المحمولة على الاستحباب، للتسامح بعد
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٩٥٧ باب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٥.