تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٠ - فصل في النية
فصل في النية
قوله «يجب تعيين العمل. إلخ».
في إطلاق وجوب التعيين مع وحدة الحقيقة إشكال كما مر نظيره في باب الوضوء و غيره.
مسألة ٣: «بل قد يقال. إلخ».
في وجوب العدول حينئذ منع، لعدم إطلاق في وجوب إتمام هذه الصلاة كي يجب العدول مقدمة، فله اختيار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأول.
مسألة ٤: «كأن يقصد. إلخ».
لا بأس به بعد كونه بانيا على امتثال الجميع، إلا إذا شرع في أمر كل واحد بنحو الاستقلال، و إلا فتشريعه في مقام التطبيق أيضا غير مضر.
مسألة ٥: «الإتيان. إلخ».
مع قصد القربة.
مسألة ٨: «الخامس: باطل على الأقوى. إلخ».
في مبطلية الرياء المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه إشكال، لعدم اعتبار القربة و الخلوص فيها على وجه يضر بعباديتها، و أشكل منه ما كان الرياء من قبيل الداعي على الداعي، لعدم وفاء أخبارها [١] في مبطلية الرياء بهذا المقدار.
مسألة ١٢: «على الأحوط. إلخ».
بل الأقوى للزوم الزيادة المبطلة بعد انصراف دليل الجزئية عن مثله.
مسألة ١٣: «إلا إذا كان. إلخ».
في إطلاقه تأمل، إذ مجرد التبعية لا يضر بوقوعه جزء في العبادة.
[١] الوسائل: ج ١ ص ٥١ باب ١٢ من أبواب مقدمة العبادات ح ١- ١١.