تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٣ - فصل لا يجوز التزويج إلخ
مسألة ٨: «قبل التسع. إلخ».
ما أفيد في غاية المتانة لو لم نقل بكونه كناية عن صغرها كما يشعر به بعض اخبار الباب [١].
فصل لا يجوز في العقد الدائم. إلخ
مسألة ٢: «كالابتداء. إلخ».
في خروجه عن الزوجية قهرا.
مسألة ٣: «إشكال. إلخ».
الأقوى جوازه، للاستصحاب الجاري في جواز أصل التزويج.
فصل لا يجوز التزويج. إلخ
مسألة ١: «و الأحوط الإلحاق. إلخ».
بل الأقوى عدمه، لعدم مساعدة الدليل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة.
مسألة ٣: «بطل. إلخ».
في بطلانه تأمل، لعدم شمول العمومات المانعة، نعم، لو لا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه.
مسألة ١٠: «بل لا يخلو من قوة. إلخ».
لو لا مساعدة الإطلاقات على جواز نكاحه، و إلا فيقدم المطلقات على الاستصحاب التعليقي الجاري في المقام، لإثبات الحرمة.
مسألة ١٢: «الأول منها. إلخ».
بناء على وقوع البينونة في الطلاق الرجعي بنفسه يمكن الفرق بين الحكمين بالاستصحاب بعد عدم إضرار الفصل بينهما في الحكم الظاهري و إن لم يكن
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٧٠ ب ٤٥.