تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣١١ - فصل في نكاح العبيد و الإماء
مسألة ٧: «بطلان أو انفساخ. إلخ».
و الأقوى ترتيب آثار البطلان عليه، و يظهر من الجواهر (قدس سره) [١] تسليم الانفساخ و لكن لا يساعده اخباره، و الأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لو لا قيام إجماع عليه.
قوله «و هو مبني. إلخ».
أقول: على فرض عدم الصحة انما السقوط مترتب على الانتقال، و ما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى.
قوله «حين انتقال. إلخ».
فكان العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق.
مسألة ٩: «على الأقوى. إلخ».
و لذا كان المشهور على خلافه، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب، و اما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة [٢] فهي محمولة على التقيد، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف (رحمه الله) خلاف المشهور.
قوله «لا يجري خيار. إلخ».
في المسألة مجال التأمل و لقد أجاد في الجواهر حيث قال: إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا [٣]، فراجع.
مسألة ١٠: «عدم الحرمة. إلخ».
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول.
[١] جواهر الكلام: ج ٣٠ ص ٢١٠ آخر المسألة الاولى من نكاح الإماء.
[٢] الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠ باب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤.
[٣] جواهر الكلام: ج ٣٠ ص ٢١٦ المسألة الثانية.