تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٩ - فصل في أحكام التخلي
فصل في أحكام التخلي
مسألة ١: «المجنون. إلخ».
إذا كان مميزا و كذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضي السيرة.
قوله «و في المرأة. إلخ».
بالنسبة إلى النساء، و إلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه و الكفين عورة، لعموم [١] وجوب سترهن عليهم.
مسألة ٣: «الطفل الغير المميز. إلخ».
بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه.
مسألة ٥: «و لا الشعر. إلخ».
في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا.
مسألة ١٠: «فالأحوط الترك. إلخ».
لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا.
مسألة ١١: «فالأحوط ترك النظر. إلخ».
لا بأس بتركه، للاستصحاب.
مسألة ١٤: «لا يبعد العمل بالظن. إلخ».
مع الحرج في صبره، و إلا فيجب الامتثال الجزمي، و لا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر.
مسألة ١٧: «الأقوى. إلخ».
في قوته مع عدم الحرج و الضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف، و عدم شمول عموم ما غلب لمثله.
[١] النور: ٣٠ و ٣١. و راجع الوسائل ج ١ ص ٢١١ باب ١ من أبواب التخلي ح ٣ و ٥.