تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٤ - كتاب المضاربة
كما تقدم و اما لو لم نقل بالتبعيض فيه، و قلنا: بان مرجع فسخه إلى حل تمام العقد، و لو من الحين، فيلزم في الحين من الحكم بانعدام تمام العقد، و لازمه رجوع كل عوض إلى صاحبه حتى الأعمال السابقة، و مرجعه حينئذ إلى قلب الأعمال السابقة المضمونة بالربح إلى كونها مضمونة بغيره من العوض الواقعي، و مجرد إقدامه على العمل في قبال الربح التقديري، وفاء بعقد المضاربة لا يوجب هتك عمله بقول مطلق كما لا يخفى.
مسألة ٨: «لا يدل. إلخ».
الأولى أن يقال: إن عموم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان، و لا يدل على حكم الرد تكليفا، نعم، في رفع الضمان يحتاج إلى الإيصال المساوق لعنوان الأداء، و لا يكفي فيه التخلية، و حينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي إلا إخراج المال عن حيطة استيلائه و من تحت سلطنته، و في هذا المقدار يكفي مجرد التخلية و رفع اليد كما لا يخفى.
مسألة ٤٨: «نعم، لو كان. إلخ».
كما هو الظاهر في كل إذن حصل بتوسيط إنشاء عقد من العقود.
قوله «لإقدامه على العمل. إلخ».
قد مر مرارا أن الاقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة و لو فاسدة بحكم اقدامه من قبل أمر غيره الموجب لتضمينه كما هو الشأن في الإجارة الفاسدة بالنسبة إلى إعمال الأجير.
قوله «و مراعاة الاحتياط. إلخ».
بل لا يترك، لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة، و مثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره.
مسألة ٥٠: «و مقتضى الأصل. إلخ».
و لكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله، و هو مقدم على