تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٩٠ - فصل في بقية أحكام الزكاة
السنة في منع الزكاة، و لقد عرفت ما فيه.
مسألة ١٣: «لتمكنها. إلخ».
مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم [إلا] أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله و لو اقتضاء، لأنهم لازمون له محسوبون منه، و ذلك لو لا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته، فلا يشمل من لا نفقة له، و المسألة غير خالية عن الإشكال، و الاحتياط لا يترك فيه.
مسألة ٢١: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا، لقوة إطلاق [١] نواهيها، و إن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار [٢] أخر.
مسألة ٢٢: «بالبينة. إلخ».
في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة، و وجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل [٣] حجيتها إلى ما كان حسيا، أو ملزوم أمر حسي، نعم، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة، و لا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب.
فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة ١: «إلى الفقيه. إلخ».
مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر، لعدم ثبوت كون
[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٨٥ باب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١- ٧.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٨٨ باب ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١- ٣.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٣١٣ كتاب المعيشة ح ٤٠.