تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٦ - فصل في تغسيل الميت
قوله «العم. إلخ».
بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم، لرواية الكناسي [١] المعروفة.
مسألة ٥: «فالأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض.
مسألة ٧: «الأقوى. إلخ».
في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، و ثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
فصل في تغسيل الميت
قوله «و الغالي و الناصبي. إلخ».
مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد [٢] بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل، (و لكن) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك، و لا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين و فيه نظر. و توهم كونهم منتفيا منه، منظور فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، و من غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق.
قوله «و ولد الزنا. إلخ».
في جريان التبعية تأمل، و إن كان الأقوى ثبوته، (لأن) دليل [٣] نفي الولد، مختص بباب الإرث و ليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق إسلامه إسلام
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٤١٤ باب ١ من أبواب موجبات الإرث ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٢ ص ٨١٤ باب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٥٦٦ باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه.