تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢١ - فصل في شرائط وجوب الحج
مسألة ٢٨: «الاجتزاء [١]. إلخ».
بل الأقوى عدمه، للاقتصار في النص [٢] على مورده.
مسألة ٣٠: «بعد موت الموصي. إلخ».
في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال، فلا يجب حينئذ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر.
قوله «ليس له الرد. إلخ».
على القول بالنقل، و إلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر.
مسألة ٣١: «إذا نذر قبل. إلخ».
ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر، و إلا فبناء على كونها شرطا شرعيا، كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر [٣] في آخر كتاب النذر، ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر.
قوله «لم يجب عليه الحج. إلخ».
نعم، لو خالف في هذه السنة، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام، لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى.
قوله «فيقدم الأهم. إلخ».
ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري، بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته و حينئذ يستقر عليه، فيجب عليه الحج في القابل، و إن لم يبق الاستطاعة، نعم، لو حصل الواجب الآخر قبل
[١] في النسخة المطبوعة «الاجزاء».
[٢] الوسائل: ج ٨ ص ٤٧ باب ٢٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١ و ٢ و ٣.
[٣] الجواهر: ج ٣٥ ص ٤٢٩.