تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٨٢ - فصل في أوقات الرواتب
مسألة ٣: «بل يمكن. إلخ».
بل الأقوى تعين الظهر أو المغرب إن كان بمقدار الثلاثة حفظا للترتيب.
مسألة ٤: «و الظاهر أنها. إلخ».
فيه ما تقدم من الاشكال.
فصل في أوقات الرواتب
مسألة ١: «الأحوط بعد الذراع. إلخ».
لا يترك، لقوة احتمال التحديد المزبور، و إن كان الجمع بين المتعارضات يقتضي الحمل على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة ٢: «الأقوى جوازه. إلخ».
في القوة نظر، لضعف المستند [١] فيه، و لا بأس بإتيانها رجاء.
مسألة ٥: «يمتد بامتداد. إلخ».
في هذا التحديد نظر، كيف و إطلاق دليل الوتيرة [٢] يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها.
مسألة ١٣: «في المتيمم مع احتمال. إلخ».
قد تقدم أن في جواز البدار مع عدم اليأس حتى في المتيمم نظر، من جهة مخالفة الكلمات لمقتضى الاستصحاب على بعض التقاريب، و إن كان في بعض تقريباته أيضا يجيء شبهة المثبتية كما لا يخفى.
مسألة ١٥: «ما عدا المتيمم. إلخ».
قد أشرنا إلى النظر فيه.
مسألة ١٥: «قصد الصلاة. إلخ».
و لو رجاء كما لا يخفى.
[١] الوسائل: ج ٣ ص ١٦٩ باب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٨.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٧٠ باب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ح ١ و ٢.