تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٠ - فصل في شرائط وجوب الحج
المقترض، فلا وجه حينئذ، لوجوب قرضه، و الأولى عدم ترك الاحتياط فيه.
مسألة ١٦: «و الأقوى كونه مانعا. إلخ».
في غير صورة حلول الدين و المطالبة، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى.
مسألة ٢٢: «نعم، لو كان قصده. إلخ».
فيه إشكال، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه، و مثله لا يقتضي بطلان المعاملة.
مسألة ٢٣: «بقي وجوب الحج. إلخ».
هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله، و إلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول.
مسألة ٢٤: «بعد ان تلف. إلخ».
بعد مضي موسم الحج لا قبله، و الوجه ظاهر.
مسألة ٢٥: «حجه صحيحا. إلخ».
في صحته إشكال، لشبهة استفادته من رواية سعد، و صحيحة سعيد [١]، فراجع و تأمل فيه.
مسألة ٢٦: «أقواهما العدم. إلخ».
مع عدم بقاء ما يفي بمئونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه و رجوعه إلى البدل، و إلا فالأقوى وجوبه، لصدق ملكية الزاد و الراحلة، و دعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة.
[١] الوسائل: ج ٨ ص ١٢١ باب ٥ من أبواب النيابة في الحج ح ١- ٣.