تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٥ - فصل في المحرمات الأبدية
فصل في المحرمات الأبدية
قوله «بل على الكشف. إلخ».
في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر و إشكال تعرضناه في كتاب البيع، فراجع.
قوله «لا يخلو من قوة. إلخ».
في القوة نظر، لعدم وفاء دليل بها، فراجع.
مسألة ١: «و الأحوط ذلك. إلخ».
بل الأقوى، لأن علمه بحرمتها له، الذي هو مضمون الرواية [١] المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له.
مسألة ٣: «فيشمله الأخبار. إلخ».
فيه إشكال، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام [٢].
مسألة ٤: «بنى على عدم كونه فيه. إلخ».
بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى.
قوله «مقتضى الاستصحاب. إلخ».
و لا مجال لأصالة الصحة في المقام، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه، نعم، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه، و مدركه السيرة غير الجارية في المقام، و انما تجري في فعل الشخص عموم: كل ما شككت فامضه كما هو.
مسألة ٥: «أنه قد فسد. إلخ».
إفساد الإحرام بعد النية و عقده بالتلبية غير متصور، لأن بقية المحرمات أحكام
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٨ ب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٩٩ ب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.