تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢ - في التقليد
الصالحة للرادعية و في شموله لمثل هذه الموضوعات نظر نعم الأحوط الاقتصار بما يجتمع فيه شرائط الشهادة.
قوله «للعلم بالملكة. إلخ».
بل و يكفي حسن الظاهر الطريق إليها تعبدا و لو لم يفد الاطمئنان على ما يستفاد من روايات الباب.
مسألة ٤٥: «يجوز له البناء. إلخ».
قد تقدم وجه الإشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال المقام.
مسألة ٤٦: «يشكل جواز الاعتماد. إلخ».
أقول: الأقوى جوازه إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان و الارتكاز.
مسألة ٤٧: قوله «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب.
مسألة ٥٣: قوله «إذا قلد. إلخ».
الأقوى بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها و شرائطها الغير الركنية و أما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم لا تعاد لو كان الإخلال فيها زيادة و نقيصة منتهية إلى سهوه و لو في مقدمات حفظه كما لا يخفى.
مسألة ٥٤: قوله «يجب أن يعمل. إلخ».
أقول: ذلك فيما لو وكله في إيجاد ما أعتقده صحيحا و لو وكله في إيجاد ما هو الصحيح واقعا فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحته في حق موكله و ان لا يجدي في حقه ظاهرا نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمة الميت كما أن عمل الوكيل أيضا يجدي في الحكم بفراغ ذمة الموكل بعد موته على وجه على الولي قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد وكيله. و وجه الجميع واضح ظاهر.