تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٤ - في التقليد
بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق و لو واقعا و إلا فالحكم الظاهري تابع موضوعه و هو مرتفع قطعا و هذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية و لازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح فيجب على مقلده اتباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتي منه لكان يفتي بالتخيير بالأخذ بأحد الفتواءين من دون ترجيح كما هو ظاهر
مسألة ٦٢: «بل الأحوط. إلخ».
مع عدم كون الميت أعلم و إلا فالبقاء أحوط بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى.
مسألة ٦٤: «و لا يجوز الرجوع إلى الغير. إلخ».
إذا كان أعلم و إلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
مسألة ٦٥: قوله «حتى انه. إلخ».
ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال و إلا فليس له حجة على صحة عمله. اللهم [إلا] ان يدعى ان فتوى كل واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة فيكون معذورا من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء و الشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحة تمام العمل فتدبر.
مسألة ٦٦: قوله «تعيين موارد الاحتياط عسر. إلخ».
فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل إلى العالم.
مسألة ٦٧: قوله «و في مسائل. إلخ».
لا فرق في مرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية و الأصولية بمقتضى الارتكاز.
مسألة ٦٨: «الأحوط في القاضي. إلخ».
قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي لإطلاق المقبولة الشامل لبعض