تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٧٨ - فصل في أحكام التيمم
مسألة ٥: «و لا الصبر. إلخ».
فيه تأمل، و وجهه ظاهر.
مسألة ٦: «لصلاة القضاء. إلخ».
قد تقدم الإشكال في إطلاقه.
مسألة ٦: «بشرط عدم العلم. إلخ».
بل يأسه بوجدانه بناء على تمامية الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير، و إلا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال، للاستصحاب المزبور.
مسألة ٩: «بجميع ما يشترط. إلخ».
قد مر الكلام و التأمل في إطلاقه.
مسألة ٩: «لا يجوز له. إلخ».
قد مر الكلام فيه.
مسألة ١٠: «محل إشكال. إلخ».
الأقوى بدليته، لكونه أحد الطهورين.
مسألة ١٧: «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة، جواز قطعها، و إلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها، فيترتب عليه ما أفاده من الفروع الآتية.
مسألة ٢٠: «وجوب القطع. إلخ».
أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه و الإتيان بضد صلاته.
مسألة ٢١: «الأقوى بطلانها. إلخ».
في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه و إن كان أحوط.
مسألة ٢٤: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط، لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة.