تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٢ - كتاب المضاربة
قوله «و فيه مضافا. إلخ».
أقول: عمدة ما يرد فساد استقرار الملك بالقسمة محضا، و إلا فمع تسليم هذه المقدمة ما أفيد في غاية المتانة و ما أفاده المصنف من الوجوه ليست إلا كالمصادرة، فتدبر.
مسألة ٣٨: «لا إشكال في أن. إلخ».
لا يخفى ان جبران الخسارة، أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة، لأنه خلاف سلطنة المالك للربح، فلا بد و أن يقتصر فيه على المقدار المجمع عليه، حيث انه لم يرد نص دال على ميزان في جبران الخسارة و التلف، و انما هو من جهة كونه من مقتضيات تشريع عقد المضاربة، و عليه يمكن أن يدعى بأن القدر المتيقن من الجبران في صورة الخسارة قبل القسمة، أو الفسخ بضم الانضاض، و كذا جبران التلف، أو الإتلاف من العامل قبلهما، و اما في غير هذه الصورة فلا دليل عليه، فيرجع إلى عموم السلطنة في إثبات استقرار الملك كما لا يخفى، و لقد أشرنا إلى هذه الجهة في بعض الحواشي، و حينئذ لو لم يكن في البين إجماع أمكن الفرق في جبران تلف المال بالربح بين إتلاف الأجنبي أو المالك، و بين غيرهما بدعوى عدم الجبران إلا في الأخير دون الأوليين لاعتبار وجود المال في عهدة الأجنبي المتلف أو بمنزلة الاستيفاء من المالك بإتلافه، فيستقر ملك الربح لهما أيضا، لعموم السلطنة، فتدبر.
مسألة ٣٩: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».
قد تقدم ان الأقوى بقاء الضمان في مثل الفرض، لعدم تحقق الغاية.
قوله «و يمكن الفرق. إلخ».
الظاهر عدم الفرق بينهما في صيرورة يده يد ضمان، لان المتيقن الخارج من عموم على اليد غيره بعد التشكيك في بقاء عنوان الأمانة.
مسألة ٤٣: «لسيدها لا لها. إلخ».
إلا مع تمليكه إياها، بناء على انها تملك ما ملكها مولاها كما هو المختار