تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٣ - فصل في الحيض
مسألة ١٥: «و إن نوى واحدا. إلخ».
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال، لعدم الدليل على اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة، و فصدية حقيقته و إن قلنا بتداخل المسببات، نعم، خرجنا عن هذه القاعدة بالنص [١] في كفاية غسل الجنابة عن غيره، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر. و من هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي، و ظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة (١٦).
مسألة ١٧: «البعض المعين. إلخ».
كما مر وجه الإشكال في إطلاقه و في إطلاق ما بعده.
قوله «بعد كون حقيقة الأغسال واحدة. إلخ».
فيه نظر، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد.
فصل في الحيض
قوله «و من شك. إلخ».
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية، كشف الشارع عن حدودها و أماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله.
مسألة ١: «بصفات الحيض. إلخ».
على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيته كما يظهر ذلك من قوله ٧ دم يعرف [٢] أو لا خفاء [٣] فيه، فان هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم، و لذا احتمل بعض الأساطين بأن
[١] الوسائل: ج ١ ص ٥٢٦ باب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٢]: الوسائل: ج ٢ ص ٥٣٨ باب ٣ من أبواب الحيض ح ٤ و ٣.
[٣]: الوسائل: ج ٢ ص ٥٣٨ باب ٣ من أبواب الحيض ح ٤ و ٣.