تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣١ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة ١٢: «يجوز. إلخ».
في حال قراءة الإمام إشكال، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة ١٧: «الأحوط. إلخ».
لا يترك، للنهي عنه في النص [١] القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب.
مسألة ٢١: «لا الوجوب. إلخ».
بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله «يختار الله أفضلهما» [٢] الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى.
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة ٣: «الأقوى. إلخ».
بل الأقوى خلافه، لاختصاص لا تعاد [٣]، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة النسيان بقرينة نص [٤] آخر بصورة السهو و النسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه، و لو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا.
مسألة ٤: «و المخالف لها. إلخ».
في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره، لعدم مساعدة الدليل في اعتباره.
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٤٢٢ باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ و ٩.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ٤٥٦ باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١٠ و فيه: أحبهما إليه.
(٣) الوسائل: ج ٤ ص ٦٨٣ باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٤.
[٤] الوسائل: ج ٤ ص ٧٦٦ باب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٢.