تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٤ - فصل في غسل مس الميت
مسألة ٩: «يستحب. إلخ».
بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في غسل مس الميت
قوله «بل الأقوى. إلخ».
فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل [١] على وجه يشمل مثل هذا الأثر، فتأمل.
مسألة ١: «لا فرق. إلخ».
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات [٢] بمثله، فالأصل يقتضي خلافه.
مسألة ٤: «الأحوط الغسل. إلخ».
لا بأس بتركه، للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس.
مسألة ٥: «و الأقوى صحته. إلخ».
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم [٣] و أما المشروعية بملاك الأمر بالأمر، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، و ذلك ظاهر.
مسألة ٨: «فالأحوط. إلخ».
و ربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال [٤].
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٩٦٩ باب ٧ من أبواب التيمم ح ٤ و ١ و باب ٢٣ منه ح ١ و ٦.
[٢] الوسائل: ج ٢ ص ٩٢٧ باب ١ من أبواب غسل المس.
[٣] الخصال: ج ١ ص ٩٣ ح ٤٠.
[٤] الوسائل: ج ١ ص ٥٢٥ باب ٤٣ من أبواب الجنابة.