تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٧ - فصل في تغسيل الميت
ولده يشمله.
قوله «الأسير. إلخ».
في تبعية الأسير نظر، و قيام السيرة ممنوع.
قوله «لقيط. إلخ».
فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة، و هو ممنوع في المقام و إن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام.
قوله «خصوصا بعد انقضاء. إلخ».
الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب.
قوله «كونه من وراء. إلخ».
الأقوى عدم لزومه، لظهور النص [١] فيه.
قوله «الأحوط الترك في تغسيل. إلخ».
لا يترك، لضعف المستند [٢] من التعدي عن الزوج إلى المولى، فيرجع إلى اعتبار قاعدة المماثلة.
مسألة ١: «الرجوع إلى القرعة. إلخ».
أقول: مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها.
مسألة ٣: «أمر المسلم المرأة. إلخ».
في لزوم أمره و حضوره و نيته إشكال، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة، و لا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص [٣] على خلاف هذه القيود.
[١] الوسائل: ج ٢ ص ٧٠٥ باب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٢ ص ٧١٧ باب ٢٥ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٣] الوسائل: ج ٢ ص ٧٠٥ باب ١٩ من أبواب غسل الميت ح ٢.