تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٢ - فصل في مبطلات الصلاة
مسألة ٤: «الأولى. إلخ».
بل الأحوط، لشبهة التشريع و الزيادة، لعدم دليل واف به.
فصل في التسليم
قوله «فلو سها. إلخ».
بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة حينئذ، لاستناده إلى الأفعال المنافية، لا فوت السلام، كيف و هو علة لصدق فوت محله نفي الرتبة السابقة بصدق وقوعها في الصلاة، فيبطل بها قبل وصول النوبة إلى فوت السلام كما لا يخفى هذا.
قوله «و إن كان الأحوط. إلخ».
لا مزية في نصه [١] المعمول به بعد التشكيك في إطلاق [٢] الفاقد منه.
مسألة ١: «لم تبطل. إلخ».
بل الأقوى فيه البطلان، لعين ما ذكرنا سابقا.
فصل في الموالاة
قوله «بخلاف. إلخ».
قد مر الإشكال فيه، لعين ما ذكرنا فعلا في الحاشية السابقة.
مسألة ٢: «وجوبها. إلخ».
في القوة نظر، لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة.
مسألة ٣: «بطلان. إلخ».
فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة.
فصل في مبطلات الصلاة
قوله «فالأقوى. إلخ».
[١] الوسائل: ج ٤ ص ١٠١٢ باب ٤ من أبواب التسليم ح ١- ٦.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ١٠١٢ باب ٤ من أبواب التسليم ح ١- ٦.