تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٨٨ - فصل في الستر و الساتر
فصل في ما يستقبل له
قوله «في حال المشي. إلخ».
فيه إشكال، لضعف المدرك بعد عموم «لا صلاة إلا إلى القبلة» [١].
فصل في أحكام الخلل في القبلة
مسألة ١: «بل لا ينبغي. إلخ».
بل لا يترك، حفظا للاستقبال، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.
مسألة ١: «وجوب الإعادة. إلخ».
في وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بين المشرق و المغرب نظر، لعموم قوله- ٧- «بين المشرق و المغرب قبلة» [٢]، الشامل للمقام جزما.
فصل في الستر و الساتر
مسألة ١: «وجوب ستر الشعر. إلخ».
في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال، و بين القمامل و الحلل نظر، و الأحوط الاجتناب عن الجميع، بمناط موضع الزينة.
مسألة ٧: «و إن تخلل زمان. إلخ».
أقول بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، و إلا فالأحوط الجمع بين الإتمام و الإعادة، للتشكيك في شمول الفحوى المفيدة للعفو لمثله.
مسألة ٧: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك للتشكيك في رفع اليد عن أهمية أحد الأمرين و ذلك أيضا على فرض
[١] الوسائل: ج ٣ ص ٢١٧ باب ٢ من أبواب القبلة ح ٩.
[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٢٢٨ باب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢.