تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٩١ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
ذلك من شؤون قضاتهم.
قوله «شرعا. إلخ».
مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا، و إلا ففي وجوب رده إليه نظر، لعدم الدليل، بل الاستصحاب على خلافه.
مسألة ٧: «إذا اتجر. إلخ».
قد تقدم الكلام فيه و في جواز العدول سابقا، فراجع.
مسألة ١٠: «فالأحوط. إلخ».
و لا يبعد عدم ضمانه، لإطلاق نص الجواز [١] و نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.
مسألة ١١: «بإذن الفقيه. إلخ».
في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر، لعدم تمامية حسبيتها و لا كونه من شؤون قضاتهم، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى، و الله العالم.
مسألة ١٤: «بعنوان الولاية. إلخ».
مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه، و إلا ففيه نظر، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قوله «ثالثها. إلخ».
و ثاني الأقوال ثانيها، للأخبار [٢] الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة ١: «فلا ضمان. إلخ».
مع وجود عذر- و لو عرفي- على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه
[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٥٢ باب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ و ٧.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٢١٣ باب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ و ٤.