تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣٥ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
السهوية، لعموم «إذا شككت فأعد» [١]، و إن كان لمراعاة طروها في الحكم بالبطلان أيضا وجه، نظرا إلى ظهور النهي عن المضي في صلاته مع الشك كما اختاره بعض الأعلام [٢].
مسألة ٢٣: «فالظاهر. إلخ».
إذا لم يصدق في حقه فعلا استقرار شكه، و إلا ففيه إشكال، لما عرفت.
مسألة ٢٤: «التأخير. إلخ».
بلوازمه من البناء أو الحكم بالبطلان.
قوله «كان بحيث. إلخ».
و مع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات، ففي تقديم التروي نظر، بل منع، لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك، لا من باب المقدمة لرفع الجهل و الشك، و الفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى.
مسألة ٢٥: «لا يجوز له العدول. إلخ».
بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا، لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره، و الله العالم.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
مسألة ٢: «الأحوط ترك. إلخ».
لا يترك، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه، و لو لشبهة كونه ندبيا واقعا، و لقد مر الكلام فيه سابقا.
مسألة ٨: «يجب عليه. إلخ».
بل لا بأس بإتمام صلاته، بإتمام نقصها متصلا بها، لعدم صلاحية ما أتى به
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٨ باب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.
[٢] مصباح الفقيه للهمداني: كتاب الصلاة ص ٥٥٤.