تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣ - في التقليد
نعم لو آجر مثل هذا الموكل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكل فاسدا للغوية العمل بنظره، بخلافه لدى الوكيل فيترتب على العقد آثار الصحة و لا يضر التفكيك في هذا المقام ظاهرا كما لو كان البائع معتقدا بصحة المعاملة و المشتري معتقدا بفسادها و حينئذ لا يستحق الأجير إلا اجرة المثل و الموكل يرى استحقاقه اجرة المثل فكل يعمل بوظيفته الظاهرية كما لا يخفى و من هنا ظهر حال قوله لا يصح البيع في مسألة ٥٥.
مسألة ٥٦: «إلا إذا كان. إلخ».
في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر، لإطلاق المقبولة [١] و حينئذ فالمدعى باق على اختياره مطلقا على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدعي و لانه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.
مسألة ٥٨: قوله «الفتوى الأولى. إلخ».
ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه و إلا فيجب عليه اعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال [٢] و النفر [٣] و غيرها و ربما يدعي إجماعهم عليه أيضا.
مسألة ٥٩: «و في تعارض النقل. إلخ».
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل.
مسألة ٦١: «الأظهر. إلخ».
فيما قلد كل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما لأن نسبة البقاء بالإضافة إلى كل منهما على التسوية و توهم عدم صدق البقاء على الأول بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده و لو
[١] الوسائل: ج ١٨ ص ٢٢٠ باب ٣١ من أبواب كيفية الحكم ح ٢.
[٢] النحل: ٤٣.
[٣] التوبة: ١٢٢.