تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٧ - فصل في زكاة الأنعام
مسألة ١٢: «إشكال و وجوه. إلخ».
الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة، و إلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه.
مسألة ١٦: «و كان قد أتلفها. إلخ».
بل و في التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره، و لو من جهة التقصير في إسلامه.
مسألة ١٧: «فإن الإسلام. إلخ».
في شمول قاعدة الجب [١] للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف، و إلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الإسلام، لا على الحدوث حال الكفر، و القاعدة مختصة بالثاني و لا يشمل الأول.
فصل في زكاة الأنعام
قوله «و مع المطابقة. إلخ».
بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا، لكونه مورد النص [٢] الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد و العشرين [٣]، و ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود، و منظور فيه، و لقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع [٤].
مسألة ١: «بل لا يبعد. إلخ».
فيه إشكال، لعدم مساعدة الدليل.
[١] مجمع البحرين: ج ٢ ص ٢١ مادة جبب.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٧٢ باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ١.
[٣] هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا: في الواحد و العشرين بعد المائة. و في الحديث أيضا هكذا:
«فان زادت على العشرين و المائة واحدة».
[٤] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج ٣ ص ٥٠.