تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٤ - فصل من أركان الدين الحج
كتاب الحج
مقدمة في آداب السفر
قوله «و هي أمور. إلخ».
لا بأس بالعمل بجميعها، رجاء، و لقد أشرنا إلى نكتة هذا البيان في بعض الحواشي المكتوبة في كتاب الطهارة، فراجع.
فصل من أركان الدين الحج
قوله «و منكره. إلخ».
قد أشرنا كرارا ان مناط الكفر تكذيب النبي، و إن الضرورية طريق إلى الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام، لا أن له موضوعية كما توهم.
قوله «لا يبعد. إلخ».
فيه إشكال، لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل، مع أن المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا، و هو عدم التزام الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب و هنا في سندها أو دلالتها، فلا يبقى مجال للأخذ بها، فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن، و حينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا، و لا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سندا، إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح في المستحبات، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق