تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٨٣ - فصل في أحكام الأوقات
مسألة ١٧: «لا مانع. إلخ».
في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا، لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله، و ما عن شيخنا العلامة [١] في تصحيحه ببيان منه في صلاته نظر جدا كما لا يخفى على من تدبر و تأمل.
فصل في أحكام الأوقات
مسألة ١: «على أذان العارف. إلخ».
في حجيته إشكال، لضعف المستند [٢].
مسألة ٦: «فلا يبعد الحكم. إلخ».
مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله، لكونه موضوع قاعدة الفراغ، و قد يدعى أن الظاهر من قوله- ٧-: «إنما الشك في شيء لم تجزه» [٣] كون موضوع الشك المعتنى به، الشك الذي لم يجز عن العمل، فأصالة عدم اتصاف الشك بهذا المعنى، يحرز موضوع قاعدة التجاوز، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق قاعدة التجاوز، هو الشك الذي لم يكن كذلك، لا شك تجاوز، و حينئذ فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده، محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به، و مثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة، هذا و لكن يمكن أن يقال: إنه على فرض تسليم وحدة موضوع قاعدتي الفراغ و التجاوز، و إن المفهوم في القضية المزبورة هو ما ذكر، نقول: إن مقتضى أصالة عدم اتصاف الشك بالتجاوز حاكم على أصالة اتصاف الشك بكونه مما لم يتجاوز، و لازمه
[١] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ص ٣١.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٦٥٤ باب ٢٦ من أبواب الأذان ح ١.
[٣] الوسائل: ج ١ ص ٣٣٠ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢ و فيه: إذا كنت.