تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٧ - التاسع من المطهرات التبعية
قوله «أو بقي على حاله. إلخ».
مع عدم استهلاكه فيه نظر، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا.
قوله «فلو وقع فيه. إلخ».
بناء على اكتسابها النجاسة، و لو باستهلاكها فيه، و إلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه، إذ ليس في البين إلا النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب.
مسألة ٤: «علم انقلابها. إلخ».
في كفايته إشكال، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته.
السادس من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير.
مسألة ٣: «محتاج إلى التأمل. إلخ».
الفرق بينهما ظاهر، لان ما ذهب ثلثاه لا يطرؤ بغليانه جديدا، نجاسته الذاتية، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام، فان غير الغالي بغليانه، يتنجس ذاتا، فتنقلب نجاسته العرضية بها.
مسألة ٨: «لا بأس بجعل. إلخ».
فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه.
الثامن من المطهرات: الإسلام.
قوله «و إن كان هو الأقوى. إلخ».
بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس، و إلا فالأقوى خلافه، لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الإسلام لرفعه.
مسألة ٣: «الأقوى قبول. إلخ».
أقول: فيه تأمل، لإطلاق دليل التبعية، و مع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية، يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة.
التاسع من المطهرات: التبعية.
قوله «يشكل جريان حكم التبعية. إلخ».