تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٦ - فصل في الركعة الثالثة
أيضا، تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى.
مسألة ٦: «فيسجد بعد قراءته. إلخ».
و ينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها و بين الإيماء.
مسألة ١١: «الأقوى عدم وجوب. إلخ».
بل الأقوى تعيينه، كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص، ما هو جزء لسورة خاصة، و إن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الإجمال و الإشارة إلى نحو الشخص الذي يقرؤها بعدها لا يخلو عن وجه قوي، لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور.
مسألة ١٢: «و لا يجوز قراءة. إلخ».
أقول: و التفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا، و إلا فبناء على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات، و لو لانصراف عمومات الزيادة إلى غيرها، فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى.
مسألة ١٣: «بل الأحوط. إلخ».
لا يترك، لما أشرنا إليه آنفا.
مسألة ١٦: «يوم الجمعة. إلخ».
الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة، لأنه المتيقن من الدليل.
مسألة ٢٢: «الأحوط. إلخ».
بل الأقوى عدمه، لاندراجه في دليل الإجزاء بإطلاقه.
مسألة ٣٥: «لا يجوز أخذ. إلخ».
فيه تأمل، لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع، و هو الأصل في كلية الأعمال، واجبة أم لا.
فصل في الركعة الثالثة
مسألة ١٠: «قبل الوصول. إلخ».
فيه إشكال، لعدم تجاوز المحل، فيجب رجوعه.