تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٠٦ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
ثابتة في حاله، و بمثله يمتاز عن الصوم.
فصل في المحرمات بالمصاهرة
مسألة ٢: «إذا كان بشهوة. إلخ».
بل الأحوط تركه باللمس و إن لم يكن عن شهوة، لإطلاق نصه [١] كما أن في إطلاق النظر و لو بشهوة لمثل الوجه و الكفين أيضا نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع.
مسألة ٧: «لا يعتبر كونه مصلحة. إلخ».
في غير الجد و البنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما [٢].
قوله «فيه إشكال. إلخ».
كما يومأ إليه في الجواهر، فراجع [٣].
مسألة ١١: «الظاهر أن. إلخ».
فيه تأمل، لانصراف النص بصورة السبق [٤].
مسألة ١٤: «وجهان. إلخ».
أوجههما الأول، لظهور النص في كفاية الرضا [٥].
مسألة ١٩: «الإذن وجهان. إلخ».
مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه إجبارهما عليه.
قوله «نعم، إذا اشترط. إلخ».
في صحة هذا الشرط نظر، لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٣١٧ باب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.
[٢] الوسائل: ج ١٢ ص ١٩٤ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] جواهر الكلام: ج ٢٩ ص ٣٥٥.
[٤] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٥ ب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.
[٥] الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٥ ب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.