تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٤٦ - ختام فيه مسائل
الذمة، لا بقصد الجزئية، و الوجه فيه واضح.
مسألة ٤١: «و الأحوط. إلخ».
بل الأقوى إعادتها فقط، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة و توهم أن مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة، منظور فيه كما لا يخفى على من لا حظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة، أو الأعم منها.
مسألة ٤٢: «الأحوط العود. إلخ».
لا يترك الاحتياط بالجمع، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى.
مسألة ٤٣: «لا إشكال. إلخ».
بل لا إشكال في خلافه و وجوب إعادته، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه، فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى.
قوله «و لذا إذا علم. إلخ».
بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته، لعين ما ذكرناه في سابقه.
مسألة ٤٤: «لم يجلس أصلا. إلخ».
و كذا لو شك في إتيانه و وجهه ظاهر.
مسألة ٤٦: «و الأحوط. إلخ».
بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق، و إلا فالأقوى عدم وجوبه، و وجهه ظاهر لمن تأمل.
مسألة ٥٠: «جواز الاكتفاء. إلخ».
مع فوت محله الذكري، و إلا فيجب الإتيان بها فعلا، لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي.
مسألة ٥٣: «و كذا. إلخ».
الظاهر من قوله «و كذا. إلخ» تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على طبق وظيفة عمله، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية، كي يرد عليه