الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٨٣٠
قائل: مدح أباه وأمه.
وقال آخرون: قد كان لابيه وأمه مدح غير هذا.
نرى أن تجلده الحد.
فجلده عمر الحد، ثمانين.
قال مالك: ذحد عندنا إلا في نفى.
أو قذف.
أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا.
أو قذفا.
فعلى من قال ذلك، الحد تاما.
قال مالك: الامر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه.
فإن عليه الحد.
وإن كانت أم الذى نفى مملوكة.
فإن عليه الحد.
قال مالك: إن أحسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل.
وله فيها شرك.
أنه لا يقام عليهالحد.
وأنه يلحق به الولد.
وتقوم عليه الجارية حين حملت.
فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن.
وتكون الجارية له.
وعلى هذا، الامر عندنا.
قال مالك، في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذى أحلت له قومت عليه يوم أصابها.
حملت أو لم تحمل.
ودرئ عنه الحد بذلك.
فإن حملت ألحق به الولد.
قال مالك، في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: أنه يدرأ عنه الحد.
وتقام عليه الجارية.
حملت أو لم تحمل.