الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٥٥
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا الذى لااختلاف فيه.
أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن.
أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته.
فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك.
لانه لا يرجع في شئ من الصدقة.
قال: وسمعت مالكا: ييقول الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا.
أو أعطاه عطاء ليس بصدقة.
إن له أن يعتصر ذلك.
ما له أن يعتصر ذلك.
ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به.
وبأمنونه عليه.
من أجل ذلك العطاء الذى أعطاه أبوه.
فليس لابيه أن يعتصر من ذلك شيئا، بعد أن يتكون عليه الديون.
أو يعطى الرجل ابنه أو ابنته.
فتنكح المرأة الرجل.
وإنما المرأة.
قد نحلها أبوها النحل.
إنما يتزوجها.
يرفع في صداقها لغناها ومالها.
وما أعطاها أبوها.
ثم يقول الاب: أنا أعتصر ذلك.
فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذكل.
إذا كان على ما وصفت لك.