الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٢٧
قال مالك: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذ كان وليها الذى أنكحها، ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها، فليس عليه غرم.
وتردتلك المرأة ما أخذته من صداقها.
ويترك لها قدر ما تستحل به.
١٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن ابنة عبيدالله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب، كانت تحت ابن لعبدالله بن عمر.
فمات ولم يدخل بها.
ولم يسم لها صداقا.
فابتغت أمها صداقها.
فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق.
ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظامها.
فأبت أمها أن تقبل ذلك.
فجعلوا بينهم زيد بن ثابت.
فقضى أن لاصداق لها.
ولها الميراث.
١١ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزير كتب في خلافته إلى بعض عماله: أن كل ما اشترط المنكح، من كان أبا أو غيره، من حباء أو كرامة.
فهو للمرأة إن بتغته.
قال مالك، في المرأد ينكحها أبوها، ويشترط فغى صداقها الحباء يحبى به: إن ما كان من شرط يقع به النكاح، فهو لابنته إن ابتغته.
وإن فارقها زوجها، قبل أنى دخل بها، فلزوجها سطر الحباء الذى وقع به النكاح.
قال مالك، في الرجل يزوج ابنه صغيرا لامال له: إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لامال له.
وإن كان للغلام مال فالصادق في مال الغلام.
إلا أن يمسى الاب