الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٦٨١
٩٠ - وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكى، عن مجاهد، أنه قال: استسلف عبد الله ابن عرم من رجل دراهم.
ثم قضاه دراهم خيرا منها.
فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التى أسلفتك.
فقال عبد الله بن عمر: قد علمت.
ولكن نفسي بذلك طيبة.
قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان، ممن أسلفه ذلك، أفضل مما اسلفه.
إذا لم يكن ذلك على شرط منهما.
أو عادة.
فإن كان ذلك على شرط.
أو وأى.
أو عادة.
فذلك مكروه.
ولاخير فيه.
قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا.
مكان بكر استسلفه.
وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم.
فقضى خيرا منها.
فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف.
ولم يكن ذلك على شرط ولا وأى ولاعادة.
كان ذلك حلالا لا بأس به.
٩١ - حدثنى يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما.
على أن يعطيه إياه في بلد آخر.
فكره ذلك عمر بن الخطاب.
وقال: فاين الحمل ؟ يعنى حملانه.
٩٢ - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عرم.
فقال: يا أبا عبد الرحمن،