الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٧٨
٥٧ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبدلاله، وأبى بكر ابن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذ دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما.
ولا رجعة له عليها.
٥٨ - وحدثني عن مالك، عن نافع، ن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: إذ طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه وبرئ منها.
قال مالك: وهو الامر عندنا.
٥٩ - وحدثني عن مالك، عن الفضيل بن أبى عبد الله، مولى المهرى، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان إذ طلقت المرأة فدخلت في الدم، من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه وحلت.
٦٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، وسليمان ابن يسار، أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء.
٦١ - وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الاقراء.
وإن تباعدت.
٦٢ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الانصار، أن امرأته سألته الطلاق.
فقال لها: إذا حضت فآذنينى.
فلما حاضت إذنيته.
فقال: إذ طهر فآذنينى.