الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٨٥
٢٤ - وحدثني مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال، في رجل هلك وترك بنين له، ثلاثة.
وترك موالى أعتقهم هو عتاقة.
ثم إن الرجلين من بنيه هلكا.
وتركا أولادا.
فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالى، الباقي من الثلاثة.
فإذا هلك هو، فولده وولد إخوته في ولاء الموالى، شرع، سواء.
٢٥ - وحدثني مالك، أنه سأل ابن شهاب عن السائبة ؟ قال: يوالى من شاء.
فإن مات ولم يوال أحدا، فميراثه للمسلمين.
وعقله عليهم.
قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالى أحد.
وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
قال مالك، في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين.
وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا.
قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما.
ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذى أعتقه.
ثم أسلم الذى أعتقه.
رجع إليه الولاء.
لانه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه.