الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٥٠٦
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذى لااختلاف فيه، والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ميراث الاب من ابنه أو ابنته، أنه إن ترك المتوفى ولدا، أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للاب السدس فريضة.
فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن ذكرا، فإنه يبدا بمن شرك الاب من أهل الفرائض.
فيعطون فرائضهم.
فإن فضل من المال السدس، فما فوقه، كان للاب.
وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه، فرض للاب السدس، فريضة.
وميراث الام من ولدها، إذ توفى ابنها أو ابنتها، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الاخوة اثنين فصاعدا، ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب أو من أم، فالسدس لها.
وإن لم يترك المتوفى، ولدا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الاخوة فصاعدا، فإن للام الثلث كاملا.
إلا في فريضتين فقط.
وإحدى الفريضتين، أو يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه.
فلامرأته الربع.
ولامه الثلث مما بقى.
وهو الربع من رأس المال.
والاخرى: أن تتوفى امرأة.
وتترك زوجها وأبويها.
فيكون لزوجها النصف.
ولامها الثلث مما بقى.
وهو الربع من رأس المال.
والاخرى أن تتوفى امرأة.
وتترك زوجها وأبويها.
فيكون لزوجها النصف.
ولامها الثلث مما بقى.
وهو السدس من رأس الماللا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك