الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٧٨
الله صلى الله عليه وسلم.
أنه سول عن الرجل تكون عليه رقبة.
هل يجوز له أن يعتق ولد زنا ؟ قال: نعم.
ذلك يجزى عنه.
١٢ - حدثنى مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سطل عن الرقبة الواجبة.
هل تشترى بشرط ؟ فقال: لا.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة.
أنه لا يشتريها الذى يعتقها فيما وجب عليه.
بشرط على أن يعتقها.
لانه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة.
لانه بضر من ثمنها للذى يشترط من عتقها.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الرقبة في التطوع.
ويشترط أن يعتقها.
قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودى.
ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر.
وأم ولد ولا معتق إلى سنين.
ولا أعمى.
ولا باس أن يعتق النصراني واليهودى والمجوسي.
تطوعا.
لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فإما منا بعد وإما فداء - فالمن العتاقة.
قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التى ذكر الله في الكتاب.
فإن لا يعتق فيها إلا رقبد مؤمنة.